ميرزا حسين النوري الطبرسي

93

مستدرك الوسائل

بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من ساعتها . 37 - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ) ( 17639 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 ) قال : " هو الأب والأخ يوصى ( 2 ) إليه ، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز " . ( 17640 ) 2 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره " . ( 17641 ) 3 - وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله " . ( 17642 ) 4 - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : " هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يترك كله " .

--> الباب 37 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 . ( 1 ) البقرة 2 : 237 . ( 2 ) في المصدر : الموصى . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407 . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 409 .